العلامة الحلي

76

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

للأعرابي المسئ في صلاته : ( إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ) ( 1 ) ولم يأمره بالأذان . وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل : بوجوب الأذان والإقامة في الغداة والمغرب ( 2 ) لقول الصادق عليه السلام : " لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " ( 3 ) وهو محمول على الاستحباب ، ومعارض بقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال : " ليس به بأس وما أحب يعتاد " ( 4 ) . وقال السيد : يجبان فيهما سفرا وحضرا ( 5 ) . وهو ممنوع ، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ : " نعم لا بأس به " ( 6 ) . وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل : تجب الإقامة على الرجال في جميع الصلوات ( 7 ) لقول الصادق عليه السلام : " يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان " ( 8 ) ومفهوم الإجزاء الوجوب . وهو ممنوع فإن الإجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة . وقال الشيخان ، والمرتضى : يجبان في صلاة الجماعة ( 9 ) لقول

--> ( 1 ) سنن البيهقي 2 : 372 - 373 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : 162 . ( 3 ) التهذيب 2 : 51 / 167 ، الإستبصار 1 : 299 / 1106 . ( 4 ) التهذيب 2 : 51 / 169 ، الإستبصار 1 ، 300 / 1108 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 . ( 6 ) التهذيب 2 : 52 / 171 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : 162 . ( 8 ) التهذيب 2 : 50 / 166 . ( 9 ) المقنعة : 15 ، المبسوط للطوسي 1 : 95 ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 .